شمس الدين محمد الحلي

118

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو زاد غير ركن سهوا لم تبطل ، وكذا لو نقصه لكن قد لا يتدارك ، كما لو دخل في ركن أو في فعل ولزم منه زيادة ركن ، كمن نسي القراءة ، أو بعضها أو الجهر أو الإخفات حتّى يركع ، أو ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتّى ينتصب ، أو رفع رأسه ، أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد ، أو ذكر السجود ، أو وضع بعض الأعضاء ، أو الطمأنينة فيه حتّى يرفع ، أو الرفع من الأولى أو الطمأنينة حتّى يسجد ثانيا . وقد يتدارك كما لو دخل في فعل ولم يلزم زيادة ركن ، كمن نسي قراءة الحمد وذكر في السورة ، فيقرأ الحمد والسورة ، أو نسي التشهد أو بعضه وذكر قبل الركوع ، فيقعد ويأتي به . وقد يتدارك مع سجود السّهو ، كمن نسي سجدة أو التشهد أو الصلاة ويذكر بعد الركوع ، فيقضيه ، ويسجد للسّهو ، ويسجد أيضا من تكلّم ناسيا ، أو سلّم في غير موضعه ، أو شكّ بين الأربع والخمس ، والأقوى وجوبه للزيادة والنقصان غير المبطلين ، ولا يتداخل ولا يترتّب . ومحلّه بعد التسليم مطلقا ، ويجب فيه النيّة وسجدتان ، والذكر ، وأفضله : « بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيّها النّبي ورحمة اللّه وبركاته » أو « بسم اللّه وباللّه اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » والتشهد والتسليم ، ولا يجب التكبير ، والطهارة ، والاستقبال على توقّف . ولا تبطل الصلاة بتركه وإن طال الزمان ، ولا تجب نيّة الأداء ولا القضاء . ولا حكم لمن كثر سهوه ، ولا لمن سها في سهو ، ولا لشكّ الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ، ولو سها أحدهما فله حكم نفسه ، ولو اشتركا في الواجب اشتركا في الحكم .